يعمل بأحكام القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق.
القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم سلطاني 20/2015 · 16 مادة
6 سؤال تدريب على هذا القانون
اختبر فهمك مادةً مادة — التدريب هو ما يصنع الاجتياز.
سجّل مجاناً واختبر نفسك
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 4
التدابير يجوز اتخاذ التدابير في الحالات الآتية: ١ – في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مغرقة أو تم تقديم دعم خاص لها، وألحقت ضررا ماديا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر، أو كان من شأنها التسبب في إعاقة أو تأخير مادي لإقامة صناعة خليجية ووجود علاقة سببية بينهما. ٢ – في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق تورد إلى السوق الخليجية بكميات متزايدة، سواء بشكل مطلق أو نسبي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بالصناعة الخليجية التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر ووجود علاقة سببية بينهما.
المادة 5
أشكال التدابير أن تأخذ التدابير أحد الأشكال الآتية: ١- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم جمركية (ضرائب جمركية) أو تعهدات سعرية بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائيا. ٢- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة في شكل فرض رسوم جمركية (ضرائب جمركية) أو تعهدات سعرية أو أخذ ضمانات مؤقتة على شكل إيداع نقدي أو سندات بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد مبدئيا. ٣- تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو زيادة في الرسوم الجمركية (ضرائب جمركية) أو غيرها من الأشكال التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. ٤ – تدابير وقائية مؤقتة في شكل زيادة في الرسوم الجمركية (ضرائب جمركية).
المادة 6
المادة 7
اختصاصات اللجنة الوزارية تختص اللجنة الوزارية باتخاذ القرارات في المسائل الآتية: ١- اعتماد فرض التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات أو تمديد أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو الزيادة أو خفض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية. ٢- تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء في تفسير أو تنفيذ هذا القانون. ٣- إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ٤- النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات والتحديدات النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ٥- إقرار اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية. ٦- الموافقة على تعيين مدير عام مكتب الأمانة الفنية. ٧- أي اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 8
اللجنة الدائمة ١- تشكيل اللجنة الدائمة: تشكل اللجنة الدائمة من وكلاء وزارات الجهات المعنية بالدول الأعضاء أو من في حكمهم، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في المجلس. ٢ – اختصاصات اللجنة الدائمة: تختص اللجنة الدائمة بالآتي: أ- اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك فرض التدابير المؤقتة وقبول التعهدات السعرية. ب- اقتراح فرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية لمكافحة الدعم والتدابير الوقائية النهائية ضد الزيادة في الواردات ورفعها إلى اللجنة الوزارية. ج- تشكيل اللجان وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكتب الأمانة الفنية. د- اعتماد استراتيجيات عمل مكتب الأمانة الفنية في ضوء الاختصاصات المحددة لها. هـ- اقتراح الحلول المناسبة للجنة الوزارية لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون ولائحته التنفيذية. و- اقتراح تعديل القانون الموحد ولائحته التنفيذية. ز- اقتراح تعديل اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية. ح- إقرار وتعديل نظامها الداخلي. ط- الموافقة على مشروع موازنة مكتب الأمانة الفنية تمهيدا لاعتمادها وفقا للإجراءات المتبعة. ي- إقرار اللوائح المالية والإدارية والأنظمة الأخرى لمكتب الأمانة الفنية. ك- ترشيح مدير عام مكتب الأمانة الفنية. ل- أي اختصاصات أخرى توكل إليها من اللجنة الوزارية.
المادة 9
مكتب الأمانة الفنية ١- ينشأ بموجب هذا القانون مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، ويتمتع المكتب باستقلال مالي وإداري من خلال ميزانية ملحقة بميزانية الأمانة العامة لمجلس التعاون، ويتولى رئاسته مدير عام. ٢- اختصاصات مكتب الأمانة الفنية: أ- تنظيم أعمال اللجنة الدائمة والتحضير لاجتماعاتها وإعداد جداول أعمالها ومشاريع قراراتها وأداء كافة ما تكلف به من قبلها، ولها في سبيل القيام في مهامها طلب المعلومات والدراسات والبيانات والإحصاءات والتقارير وغير ذلك مما يلزم لعمل اللجنة. ب- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة. ج- تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين والمصدرين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الوقاية في دول أخرى ومتابعة سيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء. د- المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة. هـ- تقديم تقارير دورية شاملة للجنة الدائمة كل (٣) ثلاثة أشهر تتضمن معلومات وإحصاءات وكافة القضايا والتحقيقات المسجلة والمنظورة والمواعيد والمدد والمهل المتعلقة بها. و- تلقي شكاوى الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكل ما يتصل بها من متطلبات. ز- إجراء تحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكل ما يتصل بها من مراجعات وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ح- إعداد مشروع الموازنة السنوية لمكتب الأمانة الفنية، وتنفيذها بعد اعتمادها. ط- العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم الإغراق والدعم والزيادة في الواردات. ي- أي مهام وأنشطة أخرى توكل إليه من قبل اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة.
المادة 10
التظلم والطعن قبل اللجوء إلى الطعن، يجب على كل طرف – شارك في التحقيق بصفة طرف ذي مصلحة أو علاقة، وتضرر بصفة فردية ومباشرة من القرارات النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية – التظلم إلى اللجنة الوزارية خلال فترة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ النشر في النشرة الرسمية، ويتم البت في تظلمه خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر تظلمه مرفوضا أمام اللجنة. يجوز للطرف الذي رفض تظلمه الطعن أمام الهيئة القضائية بدول المجلس خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بأي من طرق الإعلان.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتطبيق اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 15
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٠٦ بتطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة 16
يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2015/20 20/2015 ٢٠١٥/٢٠ ٢٠/٢٠١٥
هل تحفظ ما قرأت؟ 🎯
سجّل مجاناً وحوّل قراءتك إلى درجات: أسئلة على كل مادة، وتتبّع لنقاط ضعفك حتى يوم الامتحان.